• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان يد المجندين او الجنود على ما يسلم اليهم بحكم الوظيفة من الأسلحة والعتاد والأموال العائدة للجيش هي يد امانة

كل من تسلّم بحكم وظيفته أسلحةً أو عتاداً أو أموالاً عائدة للجيش تكون يده عليها يدَ أمانة، ويترتب على التصرف بها تطبيق النص الأشد المقرر للأشياء المؤتمنة في عهدته الوظيفية لا نص السرقة الجنحية.

نص الاجتهاد

ان يد المجندين او الجنود على ما يسلم اليهم بحكم الوظيفة من الأسلحة والعتاد والأموال العائدة للجيش هي يد امانة . المناقشة: الحكم الصادر وجاها في ١٩٥٤/٥/٣١ عن المحكمة العسكرية بدمشق القاضي بفاعلية المتهم المجند الدركي كنج من مرتبات كتيبة حلب الاحتياطية بجنحة بيع أموال عسكرية ومعاقبته بالحبس ستة اشهر وفاقا لاحكام الفقرة الاولى من البند الاول من المادة ١٣٣ من قانون العقوبات العسكري وتضمينه ثمن الخراطيس التي لم يتمكن من اعادتها ، على ان يبقى لوزارة الدفاع الوطني الحق بمقاضاته عند الايجاب امام المرجع المختص وعلى مطالعة النيابة العامة لدى محكمة التمييز المؤرخة في ٩٥٤/٧/١١ رقم ٤٦٦ المتضمنة طلب نقض الحكم المميز موضوعا للأسباب المبينة فيها. وبعد المذاكرة في القضية اصدرت القرار الآتي : لما كانت النيابة العامة العسكرية تطلب النقض لان المميز عليه و امثاله من المجندين مكلفون بصيانة الاسلحة المسلمة اليهم وان تصرفهم فيها ينطبق على الفقرة الثانية من المادة ۱۳۳ من قانون العقوبات العسكري ويجعل جرمهم من نوع الجناية ولا ينطبق على الفقرة الثانية منها الباحثة عن السرقة الجنحية . في هذا السبب : لما كان واضع القانون اراد من التفريق بين من يتصرف بأسلحة وعتاد واموال الجيش بعقوبتين مختلفتين التشديد على من كانت الاشياء المذكورة في عهدته بحكم الوظيفة والتساهل مع من كانت تلك الاشياء في عهدة غيره لما ينجم من الاخطار والاضرار الفادحة في تصرف الاول وما يقلل من مسؤولية الثاني المستفيد من فرصة اهمال او تلاعب من كانت الأشياء المذكورة في عهدته ولما كانت يد المجندين أو الجنود على ما يسلم اليهم بحكم الوظيفة الاسلحة والعتاد والاموال الاخرى العائدة للجيش لا تخرج عن يد الامانة ما داموا مكلفين بإعادتها الى الجيش عند انتهاء مهمتهم او خدمتهم ولا ذمة بينهم وبين مأموري المستودع والحراس المكلفين بصيانة ما يسلم اليهم أو المحافظة عليه من تلك الاشياء من حيث الوضع الحقوقي الذي قصده الشارع في البند الأول من الفقرة الأولى للمادة ١٣٣ من العقوبات العسكري لجامع العله فان ذهاب المحكمة الى تأويل القانون وتفسيره على غير ما ذكر يجعل حكمها مشوبا بالخلل المبحوث عن الفقرة الثانية من المادة ٣٤٢ من الأصول الجزائية . لذلك تقرر بالإجماع ووفقا للبلاغ نقض الحكم المميز .