إذا غاب مدير الشركة، جاز تبليغها إلى من يقوم مقامه في ديوانها، ويُعدّ التبليغ صحيحاً متى اقترن توقيع المتسلِّم بخاتم الشركة وفقاً للأصول الخاصة بالتبليغ في حال غياب المطلوب تبليغه.
إن تبليغ الشركة بواسطة رئيس ديوانها بموجب توقيعه المقترن بخاتمها يعتبر صحيحاً في حال غياب المدير المناقشة: من حيث تبين من الأوراق أن الطاعن لم يسبق له الاعتراض على أقوال خصمه وطلبه رد الاستئناف المقدم من الطاعن الحالي كما أن سند التبليغ تضمن شرح المحضر عن غياب المدير وبالتالي تبليغ رئيسة الديوان بموجب توقيعها الذي اقترن أيضاً بخاتم الشركة يبدو التبليغ في هذه الحالة منسجماً مع الأحكام الخاصة المحددة في المادة 22 أصول بحال غياب الشخص المطلوب ولا وجه بالتالي لتذرع الطاعن بسبب الطعن لأنه من الأمور التي يخالطها واقع لم يسبق عرضه على محكمة الموضوع ويتعين رفض الطعن.