• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ضرورة العلم ببراءة المفترى عليه في جريمة الافتراء

جريمة الافتراء لا تتحقق إلا إذا ثبت أن الشاكي كان يعلم ببراءة من نسب إليه الجرم، وأن هذا العلم سبق تقديم الشكوى أو الإخبار، مع ضرورة إثبات القصد الجرمي على نحو مستقل.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الثاني: النيابة العامة/الفصل الرابع: إجراء وظائف النواب العامين/1 – الإخبارات/مادة 27/ لا بد لقيام جريمة الافتراء من العلم ببراءة المفترى عليه، واقامة الدليل عليه، وهي من الجرائم المقصودة فلا بد من توافر القصد الجرمي لدى المفتري. من حيث أن المادة 393 من قانون العقوبات قضت على عقوبة من قدم شكاية أو اخباراً إلى السلطة القضائية فعزا إلى أحد الناس جناية أو جنحة أو مخالفة يعرف براءته منها أو اختلق عليه أدلة مادية على وقوع مثل هذا الجرم. ومؤدى ذلك ان العلم ببراءة المفترى عليه المسبق ركن من أركان هذه الجريمة فلا تتم بدونه، ولا بد من التحدث عنه بصورة مستقلة واقامة الدليل على وجوده ولا يمكن صدور الحكم بالبراءة ليكون أساساً للافتراء بل يجب التحدث عن العلم ببراءة المفترى عليه بصورة مستقلة وإقامة الدليل على ذلك. ومن حيث أن الافتراء من الجرائم المقصودة، ولا بد من توفر القصد الجرمي أي نية ارتكاب الافتراء أما إذا ثبت انتفاء الفاعل صحة شكواه، ولكنه أخطأ في اعتقاده، وأن القاضي لم يحاربه في هذا التصور كما كان يظن ويعتقد فلا يرقى في شكواه إلى مرتبة جرم الافتراء كما هو القانون والفقه والاجتهاد (قرار نقض جنائي أساس 336 قرار 106 تاريخ 4 / 2 / 1975).