الواقعة التي تنشأ من داخل المركبة، ولو كانت غير متوقعة أو غير قابلة للتفادي ظاهراً، لا تُعدّ قوة قاهرة معفية من المسؤولية ما لم تكن ناتجة عن سبب أجنبي خارجي لا يد للفاعل فيه.
سير – قوه قاهره – مسؤوليه – كسر إكس – انفجار دولاب – كسر مقود السياره إن كسر مقود السياره أو تعطل مكابحها أو انفجار الدولاب أو كسر الاكس وإن كانت من الوقائع التي لا يمكن توقعها ولا تفاديها، إلا أنها لا تشكل قوه قاهره تعفي من المسؤوليه مادامت هي حوادث من داخل السياره وليس من خارجها، وإن انفجار الدولاب أو الاكس يمكن توقعها إذا كانت السياره تحمل أكثر من طاقتها وتسير بسرعه زائده. قرار رقم * (ج 572 ق 46 ت 4/2/1975).