• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى ضمان العيب لا تُقبل إلا بدعوى أصلية أو فرعية ولا يكفي التمسك بها على سبيل الدفع عند مطالبة البائع بالثمن، وتسقط بمضي سنة من التسليم الفعلي للمبيع

دعوى ضمان العيب حقّ مستقل لا يُثار دفوعاً عند النزاع على الثمن، بل يجب التمسك به بدعوى أصلية أو فرعية. وتسري عليها مدة سقوط مقدارها سنة من تاريخ التسليم الفعلي للمبيع، ويُقصد بالتسليم الفعلي وضع المبيع تحت تصرف المشتري تمكيناً له من حيازته والانتفاع به دون عائق.

نص الاجتهاد

اذا أراد المشتري ان يطالب بضمان العيب في المبيع يتوجب عليه ان يرفع على البائع دعوى اصلية او فرعية ولايكتفى بأثاره عندما يطالبه البائع بالثمن المناقشة: وحيث أنه إذا أراد المشتري أن يطالب بضمان العيب يتوجب عليه أن يرفع على البائع دعوى أصلية أو فرعية ولا يكتفي بإثارة دفع عندما يطالبه البائع بالثمن كما هو عليه الفقه واجتهاد هذه المحكمة في القضية رقم 99 ديون 278 تاريخ 6/7/1967. وحيث أن محكمة الموضوع لم تجد في تصريح الطاعن ما يعتبر غشاً من شأنه إخفاء العيب طبقاً لما عناه المشرع في المادة 420 مدني. وحيث أن الحكم المطعون فيه اعتبر أن المشتري لم يرفع دعوى الضمان في الميعاد الذي حددته المادة 420 مدني باعتبار أن البيع قد تم في 1/1/1973 وإن الادعاء قدم بتاريخ 24/2/1974 وإن سيطرة المشتري على السيارتين في الحرم الجمركي كانت سيطرة فعلية إذ كان بإمكانه أن يفحصهما ليتبين ما إذا كان فيهما عيب موجب للضمان. وحيث أن المادة 420 مدني نصت على أنه تسقط بالتقادم دعوى الضمان إذا انقضت سنة من وقت تسليم المبيع. وكان المقصود بالتسليم هو المقرر في هذه المادة هو التسليم الفعلي لا التسليم الحكمي كما هو عليه الفقه. وحيث أن التسليم الفعلي بمقتضى المادة 403 مدني فقرة أولى يكون بوضع المبيع تحت تصرف المشتري بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به دون عائق ولو لم يستولي عليه استيلاء مادياً ما دام البائع قد أعلمه بذلك ويحصل هذا التسليم على النحو الذي يتفق مع طبيعة الشيء المبيع. وحيث أن الحكم لم يبحث في تحقق هذه العناصر والأدلة عليها واكتفى بالتنويه بأن سيطرة المشتري على السيارتين تعتبر فعلية إذ كان بإمكانه أن يفحصهما الأمر الذي يوجب نقض الحكم لهذه الجهة.