• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا أوفى المحكوم عليه بالمبلغ المحكوم به لدى دائرة التنفيذ، فإن هذا الوفاء يُبرئ ذمته من المبلغ ويُخرج المال من ملكه

إذا أوفى المحكوم عليه بالمبلغ المحكوم به لدى دائرة التنفيذ، فإن هذا الوفاء يُبرئ ذمته من المبلغ ويُخرج المال من ملكه، ولا يجوز له المطالبة باسترداده، ما لم يوجد سند قانوني خاص يجيز ذلك.

نص الاجتهاد

إن أداء المبلغ المحكوم به لدى دائرة التنفيذ يخرجه عن ذمة المحكوم عليه ويقطع الصلة به ولا يحق له استرداده ولا يغير من ذلك ملاءة المحكوم عليه أو كونه في عداد الجهات العامة المناقشة: لما كان القرار المستأنف الصادر عن رئيس التنفيذ يتضمن رد طلب الجهة المحكوم عليها (مؤسسة المشاريع الكبرى) وابقاء المبالغ المحصلة في صندوق دائرة التنفيذ. ولما كانت المبالغ التي حولتها المؤسسة المستأنفة إلى صندوق دائرة التنفيذ إنما كانت تنفيذاً لحكم اكتسب صفة السند التنفيذي بحيث خرجت هذه المبالغ من الذمة المالية للمؤسسة التي انقطعت صلتها بها وأضحت ثلث المبالغ تحت يد دائرة التنفيذ وهي دائرة عامة مهمتها المحافظة على المال المذكور وصرفه إلى أصحاب الاستحقاق وفق أحكام القانون وهي المسؤولة عن أي انحراف أو تجاوز يقع منها في المسائل التي عهد إليها القانون بالقيام بأعبائها. ولا يغير من هذا النظر ملاءة المحكوم عليه الذي أوصل إلى صندوق دائرة التنفيذ ما حكم عليه به ولا كونه في عداد الجهات العامة وسواء أتم هذا الأداء قبل صدور قرار وقف التنفيذ أم بعده، إذ المقصود بهذا القرار، وبحسب الظاهر، هو تجميد المبالغ التي وردت أو ترد إلى صندوق دائرة التنفيذ وعدم صرف شيء منها قبل انتهاء المنازعات القضائية القائمة حولها. ولا مجال في القضية المعروضة للتوسع في تطبيق أحكام المادتين 384 و 368 من قانون الأصول أو الاستفادة بأحكامهما ولو على سبيل القياس أو التخريج لأن الأولى وردت في باب العرض والايداع والثانية تتعلق بالفصل الخاص بحجز ما للمدين لدى الغير بينما الجهة المستأنفة هي المدينة المحكوم عليها والتنفيذ يجري ضدها فإن المحكمة لا تجد بعد هذا وجهاً لاجابة طلب المؤسسة المستأنفة ولا الفسخ القرار المستأنف الذي انتهى إلى نتيجة سائغة.