الحد الأدنى للأجر المقرر للعمل الفعلي حقٌ مستقل للعامل، ولا يَصِحّ مقاصّة الزيادات أو ضمّها لإطفائه، لأن الزيادات تستبقي أثرها ولا تُهدر تحت ستار تحقيق الحد الأدنى.
يستحق العامل الحد الأدنى لاجر العمل الذي يمارسه فعلا وان هذا الحد المقرر اصولا لايجوز ان يطفأ بالزيادات التي نالها العامل لان ذلك يعتبر بمثابة حرمان له من هذه الزيادات .