• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يحدد أجر العامل وفق المادة 648 من القانون المدني إلا عند خلو العقد ونظام العمل من النص عليه وعدم تحديد الحد الأدنى للأجور

التقدير القضائي لأجر العامل وفق المادة 648 مدني إجراءٌ احتياطي لا يُلجأ إليه إلا عند انعدام التحديد في العقد ونظام العمل، ومع عدم وجود حد أدنى للأجور مقرر نظاماً.

نص الاجتهاد

لايصار الى تحديد اجر العامل وفق المادة 648 مدني الا اذا كان الاجر غير منصوص عنه بالعقد او نظام العمل وكان الحد الأدنى للأجور غير محدد .