التقدير القضائي لأجر العامل وفق المادة 648 مدني إجراءٌ احتياطي لا يُلجأ إليه إلا عند انعدام التحديد في العقد ونظام العمل، ومع عدم وجود حد أدنى للأجور مقرر نظاماً.
لايصار الى تحديد اجر العامل وفق المادة 648 مدني الا اذا كان الاجر غير منصوص عنه بالعقد او نظام العمل وكان الحد الأدنى للأجور غير محدد .