• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

سقوط حق مدعي الدعوى في التمسك بأدلته متى عدل عن اليمين بعد صيرورتها لازمة بقبول القاضي

توجيه اليمين متى صار لازماً بقبول القاضي، فإن العدول عنه بعد ذلك يُسقط حق موجهها في التمسك ببقية الأدلة، ويؤدي إلى رفض الدعوى.

نص الاجتهاد

إذا عدل موجه اليمين عن توجيهها بعد أن صارت لازمة باعتمادها من قبل القاضي، وجب الحكم برفض دعواه، ولم يجز له التمسك بما لديه من أدلة، لأن حقه في ذلك قد سقط بتوجيه اليمين ولزوم هذا التوجيه