توجيه اليمين متى صار لازماً بقبول القاضي، فإن العدول عنه بعد ذلك يُسقط حق موجهها في التمسك ببقية الأدلة، ويؤدي إلى رفض الدعوى.
إذا عدل موجه اليمين عن توجيهها بعد أن صارت لازمة باعتمادها من قبل القاضي، وجب الحكم برفض دعواه، ولم يجز له التمسك بما لديه من أدلة، لأن حقه في ذلك قد سقط بتوجيه اليمين ولزوم هذا التوجيه