• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حدود المرسوم 167 لعام 1963 تنصرف إلى التعويضات والعلاوات الإضافية دون الأجور الناشئة عن عمل أصلي مستقل عن الوظيفة الأساسية

الحدّ الأقصى الذي يفرضه التشريع على التعويضات لا يسري إلا على المبالغ الإضافية التي تُدفع للعامل بوصفها تعويضاً أو علاوةً مرتبطة بالوظيفة، أما الأجر عن عملٍ مستقلٍّ أصليٍّ خارج الوظيفة الأساسية فلا يدخل في هذا الحظر.

نص الاجتهاد

أن التعويضات التي حدد المرسوم التشريعي 167/1963 حدها الأقصى ومنع تجاوزه هي المبالغ الإضافية التي تدفع إلى العامل كتعويض او علاوة على راتبه او أجره الأصلي لقاء الخدمات الإضافية التي يؤديها للادارة الأصلية او لقاء أشغاله وظيفة يقوم بها العاملون بالدولة بسبب وظائفهم او وضعهم الوظيفي , وعلى هذا فان المرسوم المذكور لا يشمل المبالغ التي يتقاضاها العامل كأجور او رواتب عمل أصلي يقوم به مستقل عن وظيفته الأساسية , وذلك الانتفاء صفة التعويض عنها ولانتفاء أشراف دارته الأصلية ونظامها على عمله الجديد .