البلاغات الإدارية الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء لا تكتسب بذاتها صفة تشريعية، ولا يجوز أن تعطل أو تقيد حقاً مقرراً بنص تشريعي أعلى درجة، ومنها حق المستخدم في تعويض الاستقالة.
ان بلاغ رئاسة مجلس الوزراء رقم 17/ب 493/15 تاريخ 6/2/1968 الذي تضمن منع جميع الوزارات والإدارات العامة والمصالح الرسمية استكمال معاملة دفع المعاشات التقاعدية للأشخاص الذين ينقطعون عن أعمالهم دون أذن مسبق بحيث يعتبرون مستقيلين الا بموافقة خطية من رئيس مجلس الوزراء بالذات , وليس له صفة التشريعي ولا يحجب عن المستخدم حقه في تعويض الاستقالة المنصوص عنه في المادة 12 من المرسوم التشريعي 120 لعام 1961 .