• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

انتقال حقوق والتزامات عقد الإيجار إلى الخلف الخاص بحلول محل المأجور

انتقال ملكية المأجور إلى خلفٍ خاص يوجب انتقال ما نشأ عن عقد الإيجار من حقوقٍ والتزاماتٍ إلى هذا الخلف في حدود ما يشغله من المركز القانوني للمستأجر السابق.

نص الاجتهاد

إذا انتقل المأجور إلى خلف خاص انتقلت الالتزامات والحقوق الناشئة عن عقد الإيجار إلى هذا الخلف في الوقت الذي يشغله.