انتقال ملكية المأجور إلى خلفٍ خاص يوجب انتقال ما نشأ عن عقد الإيجار من حقوقٍ والتزاماتٍ إلى هذا الخلف في حدود ما يشغله من المركز القانوني للمستأجر السابق.
إذا انتقل المأجور إلى خلف خاص انتقلت الالتزامات والحقوق الناشئة عن عقد الإيجار إلى هذا الخلف في الوقت الذي يشغله.