العبرة في قيام العلاقة العمالية ليست بالإشراف الفني المباشر وحده، بل بتوافر التبعية الإدارية أو التنظيمية؛ فإذا وجدت هذه التبعية بقيت العلاقة خاضعة لقواعد العمل ولو كان العامل من أهل المهنة الحرة أو الفنية. ويكون الاختصاص لمحكمة صلح العمل في كل نزاع ناشئ عن هذه العلاقة.
ان استقلال كل من الطبيب او المحامي او المهندس او الفنان في ادائه عمله من الناحية الفنية عن اشراف صاحب العمل لا ينفي العلاقة العمالية بينهما طالما توفرت التبعية الإدارية أو التنظيمية له بموجب أنظمة خاصة وضعها , وان محاكم صلح العمل تختص بنظر كل نزاع ينشأ عن هذه العلاقة .