ضمّ الدعوى المتقابلة إلى الدعوى الأصلية ليس إلزامياً، بل هو من سلطة محكمة الموضوع التقديرية متى رأت أن الفصل فيهما معاً يحقق حسن سير العدالة ولا يسبب تعطيلًا للدعوى الأصلية.
إن رؤية الدعوى المتقابلة مع الدعوى الأصلية ليست إلزامية ويعود تقدير ذلك إلى المحكمة واضعة اليد على موضوع النزاع المناقشة: من حيث أن ورقة المحاسبة التي اعتمدتها المحكمة والتي تصادق عليها الطرفان لم تربط نتيجة تصفية الأجور بأي أمر آخر. وكانت الدعوى المتقابلة على فرض صحتها لا تعدو عن كونها دعوى جديدة يحدثها المدعى عليه أثناء رؤية الدعوى الأصلية ورؤيتها مع الدعوى الأصلية ليست إلزامية بل يعود تقدير ذلك إلى محكمة الموضوع واضعة اليد على موضوع النزاع والتي لها حق البت في الدعويين معا إذا تحقق الارتباك بينهما ولم يكن في فصل الدعوى المتقابلة تعطيل للدعوى الأصلية كما هو إجماع الاجتهاد الفقهي والقضائي نقض 185 – 30/5/1950) مما يجعل ذهاب المحكمة إلى ترك الحق للمدعي عليه بإقامة الدعوى المتقابلة على وجه الاستقلال ضمن نطاق من القانون يتعين معه رد هذا السبب.