جرم الافتراء من الجرائم القصدية، ولا تقوم مسؤوليته إلا بثبوت نية الإسناد الكاذب؛ أما الاعتقاد الجازم بصحة الشكوى ولو كان غير مطابق للواقع فلا يكفي لقيام الجرم.
ان الافتراء من الجرائم المقصودة ولابد من توفر القصد الجرمي أي نية ارتكاب الافتراء اما اذا ثبت اعتقاد الفاعل بصحة شكواه ولكنه مخطئ فلا يرقى مافي الشكوى الى مرتبة جرم الافتراء .