لا تتحقق جريمة الافتراء إلا بتوافر القصد الجرمي المتمثل في تعمد الكذب والإسناد الباطل، أما حسن الاعتقاد بصحة الشكوى مع الخطأ في تقديرها فيسقط الوصف الجرمي.
إن الافتراء من الجرائم المقصودة ولا بد من توفر القصد الجرمي أي نية ارتكاب الافتراء أما إذا ثبت اعتقاد الفاعل بصحة شكواه ولكنه مخطئ فلا يرقى ما في الشكوى إلى مرتبة جرم الافتراء