انقضاء دعوى الحق العام بوفاة المدعى عليه يزيل الأساس الإجرائي لمتابعة المطالبة بالمسؤولية المالية وشركة التأمين أمام المحكمة الجزائية، وتنتقل مطالبة التعويض إلى القضاء المدني.
اذا سقطت دعوى الحق العام بوفاة المدعى عليه لم يعد هنالك سببا لملاحقة المسؤول بالمال وشركة التأمين امام المحاكم الجزائية المناقشة: وذلك نص عليه قانون أصول المحاكمات الجزائية حيث أنه إذا توفي المدعى عليه يبقى للمتضرر الحق بإقامة دعوى التعويض على ورثة المتوفي المدعى عليه لدى المحاكم المدنية.