• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن الطاعن الذي تقدم بطعنه في قرار محكمة القضاء الإداري

إن الطاعن الذي تقدم بطعنه في قرار محكمة القضاء الإداري

نص الاجتهاد

إن الطاعن الذي تقدم بطعنه في قرار محكمة القضاء الإداري بتاريخ 4/2/1975 بينما صدر الحكم بتاريخ 5/12/1974 أي أن الطعن مقام في اليوم الواحد والستين من مهلة الطعن المنصوص عليها في المادة 15 من قانون مجلس الدولة، لهذا يتعين الحكم بعدم قبوله شكلاً.