بموجب الفقرة ثامناً من المادة 15 من اللائحة التنفيذية لقانون الإدارة المحلية أضحت رخص استثمار الموارد المائية في الصناعة تمنح من قبل المكتب التنفيذي في المحافظة بعد استطلاع رأي وزارة الأشغال العامة والثروة المائية
بموجب الفقرة ثامناً من المادة 15 من اللائحة التنفيذية لقانون الإدارة المحلية أضحت رخص استثمار الموارد المائية في الصناعة تمنح من قبل المكتب التنفيذي في المحافظة بعد استطلاع رأي وزارة الأشغال العامة والثروة المائية