• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن تنظيم الحقوق التقاعدية للسادة الوزراء بالتعديل الذي طرأ على المادة 24 من المرسوم التشريعي ذي الرقم 119 لسنة 1961 بموجب المادة الخامسة

إن تنظيم الحقوق التقاعدية للسادة الوزراء بالتعديل الذي طرأ على المادة 24 من المرسوم التشريعي ذي الرقم 119 لسنة 1961 بموجب المادة الخامسة من المرسوم التشريعي ذي الرقم 118 لسنة 1962 لا يستبعد في مجال حساب هذه الحقوق خدماتهم المؤداة بعد سن الستين في مناصب وزارية سواء كانوا من الموظفين أم من غير الموظفي...

نص الاجتهاد

إن تنظيم الحقوق التقاعدية للسادة الوزراء بالتعديل الذي طرأ على المادة 24 من المرسوم التشريعي ذي الرقم 119 لسنة 1961 بموجب المادة الخامسة من المرسوم التشريعي ذي الرقم 118 لسنة 1962 لا يستبعد في مجال حساب هذه الحقوق خدماتهم المؤداة بعد سن الستين في مناصب وزارية سواء كانوا من الموظفين أم من غير الموظفين