لا تقوم أسباب الاستئناف على العبارات الوصفية أو التقريرية المجردة، بل على أوجه الطعن المحددة؛ فإذا خلا الاستدعاء منها جاز رد الاستئناف شكلاً لخلوه من أسبابه.
ان ايراد عبارة مجحف بحق المستأنف وموجب لمغدوريته في استدعاء الاستئناف لايعتبر من قبيل أسباب الاستئناف الامر الذي يوجب رد الاستئناف شكلا لخلوه من أسبابه المناقشة: مناقشة أسباب الطعن: من حيث ان إيراد عبارتي مجحف بحق المستأنف وموجب لمغدوريته في استدعاء الاستئناف لا يعتبر من قبيل أسباب الاستئناف الأمر الذي يجعل القرار المطعون فيه القاضي برد الاستئناف شكلاً. لخلوه من أسبابه متمشيا مع أحكام الفقرة 2 من المادة 232 من قانون أصول المحاكمات ولا ينال منه ما جاء في السبب الأول من الطعن. ومن حيث ان الرد شكلاً يحول دون بحث الاستئناف موضوعاً مما يستدعي رفض باقي أسباب الطعن: لهذا تقرر بالإجماع: رفض الطعن موضوعاً.