• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز تقديم الزيادة العشرية قبل بدء مهلة الأيام العشرة التالية لنشر الإحالة

الزيادة العشرية تُقبل متى جاءت من مزاود غير ممنوع وبمقدار لا يقل عن الحد القانوني، ولا يقتصر قبولها على الأيام العشرة التالية لنشر الإحالة إذا لم ينص القانون صراحةً على منع تقديمها قبل بدء هذه المهلة.

نص الاجتهاد

يجوز عرض الزيادة العشرية قبل بدء مهلة الأيام العشرة التالية لنشر الاحالة المناقشة: من حيث أن المادة 416 من قانون الأصول إذا كانت تجيز لكل شخص غير ممنوع من المزايدة أن يزيد على الثمن خلال الأيام العشرة التالية لنشر الاحالة بشرط أن لا تقل هذه الزيادة عن عشر الثمن فإن المقصود بهذا النص أن كل زيادة تقدم بعد انقضاء الأيام العشرة المذكورة لا يعتد بها ولم يحظر النص عرض الزيادة قبل بدء مهلة الأيام العشرة. فإذا ما تقدم مزاود جديد بعرض الزيادة العشرية خلال الفترة الواقعة بعد قرار الاحالة الأولى وقبل نشره والاعلان عنه فإن هذه الزيادة مقبولة لا سيما وانها تحقق الغاية المقصودة من إعمال المبدأ المتعلق بالزيادة العشرية الذي استحدثه قانون الأصول لمصلحة المدين ودائنه على السواء وذلك باتاحة الفرصة أمام المزاودين لدفع أعلى ثمن ممكن بالعقار المطروح للبيع. ولما كانت الاحالة الأولى رست على المستأنف ببدل مقداره ثمانية آلاف ليرة سورية إذا أضيفت إليه 10% عشرة بالمئة يصبح 8800 وخمسه يعادل 8800/5 أي مبلغ 1760 ليرة سورية بينما دفع المزاود الجديد 2000 ليرة سورية أي خمس الثمن مضافاً إليه 240 ليرة سورية يبدو أن دائرة التنفيذ اعتبرتها لقاء المصاريف السابقة من قبل زيادة العشر شرع لمصلحة مباشر الإجراءات التنفيذية الذي يحق له وحده الاعتراض على عدم أدائها من قبل المزاود الجديد. حتى لو صح ما يدعيه المستأنف لجهة التأخر في تحديد جلسة البيع فإن هذا التأخير لا يدخل بالقواعد المقررة بشأن الإجراءات المتعلقة بالزيادة العشرية ولا يؤدي إلى تجاوزها لتعلق هذه القواعد بمصلحة المدين ودائنيه بحيث لا يبقى للمستأنف إلا الرجوع على مسبب الضرر الناجم عن التأخير إن كان لذلك مقتضى.