استحقاق العامل لكامل أجره عن مدة التوقف يثبت متى أوقفه صاحب العمل عن العمل دون تبليغ السلطة المختصة بالجرم المسند إليه على الوجه الموجب قانوناً.
اذا أوقف صاحب العمل العامل عن عمله دون ان يبلغ السلطة المختصة بالجرم المسند اليه , وجب عليه ان يدفع له كامل اجوره عن فترة التوقف .