• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز لصاحب العمل وقف العامل عن العمل قبل إبلاغ السلطة المختصة بالجريمة المسندة إليه

حق صاحب العمل في وقف العامل عن العمل حقٌ مقيدٌ بإبلاغ السلطة المختصة بالجرم المسند إليه، ولا يجوز استعماله قبل ذلك، وينتهي بصدور القرار النهائي من السلطة المختصة.

نص الاجتهاد

إن حق صاحب العمل بوقف العامل عن العمل مرتبط ومقيد بإبلاغ السلطة المختصة بالجرم المسند الى العامل ولا يسوغ له اتخاذ هذا الاجراء قبل ابلاغ السلطة المذكورة حتى لا يؤدي ذلك الى اساءة استعمال هذا الحق من قبل صاحب العمل فيعمد الى حرمان العامل من حقه في تقاضي أجوره عن مدة الوقف وكي لا يفوت عليه فرصة الدفاع عن نفسه أمام السلطة المختصة لإظهار براءته واثبات افتراء صاحب العمل عليه أو عدم صحة مزاعمه بحيث ينقضي حق صاحب العمل بوقف العامل عن عمله بصدور القرار النهائي من السلطة المختصة للنظر في الجريمة المسندة للعامل.