رفض المحكمة لطلب الاستجواب لا يكفي بذاته، بل يجب تبليغ طالب الاستجواب بقرار الرفض قبل الحكم لإفساح المجال أمامه لاستكمال دفاعه ووسائله الإثباتية.
إذا كان للمحكمة أن ترفض طلب الاستجواب، فإن عليها قبل إصدار حكمها أن تبلغ طالبه هذا الرفض ليتاح له تقديم باقي دفوعه وأدلته على الدعوى ومنها الاحتكام باليمين إلى ذمة خصمه