• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مسؤولية الناقل البحري تمتد إلى ما يلحق البضاعة من هلاك أو تعيب وتشمل الرسوم الناجمة عن تقديم المانيفست

تتسع مسؤولية الناقل البحري لتشمل كل ما يصيب البضاعة من هلاك أو تعييب أو ضرر، وكذلك الرسوم التي يدفعها المرسل إليه بسبب تقديم الناقل أو وكيله للمانيفست إلى سلطات المرفأ.

نص الاجتهاد

ان الناقل البحري يضمن كل ما يلحق البضاعة من هلاك وتعييب واضرار بصورة تشمل الرسوم التي دفعها المرسل اليه نتيجة تقديم الناقل او وكيله المانيفست الى سلطات المرفأ .