تتسع مسؤولية الناقل البحري لتشمل كل ما يصيب البضاعة من هلاك أو تعييب أو ضرر، وكذلك الرسوم التي يدفعها المرسل إليه بسبب تقديم الناقل أو وكيله للمانيفست إلى سلطات المرفأ.
ان الناقل البحري يضمن كل ما يلحق البضاعة من هلاك وتعييب واضرار بصورة تشمل الرسوم التي دفعها المرسل اليه نتيجة تقديم الناقل او وكيله المانيفست الى سلطات المرفأ .