• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تكليف المحامي بأعمال اللجنة لقاء تعويض رمزي لا يسبغ عليه صفة العامل ولا يخضعه لقانون العمل، والاختصاص بتحديد هذه الصفة لمحاكم العمل

لا تتحقق صفة العامل بمجرد تكليف عضو لجنة نقابية بمهام إدارية أو محاسبية مرتبطة بعضويته إذا انتفى عنصر التبعية للجهة التي يعمل معها، ويكون الاختصاص بنظر المنازعة المتعلقة بوقف تنفيذ جداول الأجور والخضوع لقانون العمل لمحكمة العمل.

نص الاجتهاد

ان تكليف لجنة صندوق الإسعاف في نقابة المحامين احد أعضائها القيام بإعمال الإدارة والمحاسبة للصندوق لقاء تعويض رمزي لا يضفي على المحامي المكلف صفة العامل لان تلك الأعمال منوطة أصلا باعتباره عضوا في اللجنة ولانتفاء عنصر التبعية للنقابة , وان أمر النظر في وقف تنفيذ جداول الأجور المنظمة طبقا لاحكام المرسوم التشريعي 49 ومنع المعارضة فيها والبت في صفة العامل وخضوعه لاحكام قانون العمل يدخل في اختصاص محكمة العمل دون لجنة قضايا التسريح .