• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم استحقاق العامل أجوره عن مدة توقفه عن العمل إذا ثبتت براءته ما لم يكن توقيفه واتهامه مدبراً من صاحب العمل

براءة العامل من التهمة لا تُنشئ بذاتها حقاً بأجور مدة التوقف عن العمل، إلا إذا ثبت أن توقيفه أو اتهامه كان مفتعلاً أو مدبراً من صاحب العمل؛ فحينئذٍ يمكن ترتيب الأثر المالي على هذا التدبير.

نص الاجتهاد

اذا ثبتت براءة العامل مما نسب إليه , فانه لا يستحق أجوره عن فترة توقفه عن العمل اذا لم يكن توقيفه واتهامه بالسرقة من تدبير صاحب العمل .