براءة العامل من التهمة لا تُنشئ بذاتها حقاً بأجور مدة التوقف عن العمل، إلا إذا ثبت أن توقيفه أو اتهامه كان مفتعلاً أو مدبراً من صاحب العمل؛ فحينئذٍ يمكن ترتيب الأثر المالي على هذا التدبير.
اذا ثبتت براءة العامل مما نسب إليه , فانه لا يستحق أجوره عن فترة توقفه عن العمل اذا لم يكن توقيفه واتهامه بالسرقة من تدبير صاحب العمل .