• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مقابل العمل الإضافي يعد أجراً إذا كان ضمن حدود قانون العمل ويعد تعويضاً إذا تجاوزها وتختص محاكم العمل بنظر النزاع في الحالتين

العبرة في تكييف مقابل العمل الإضافي هي بمدى وقوعه ضمن الحدود التي يجيزها قانون العمل؛ فإن كان ضمنها عُدّ أجراً، وإن جاوزها عُدّ تعويضاً، دون أن يخرج النزاع بذلك عن ولاية محاكم العمل.

نص الاجتهاد

ان مقابل العمل الإضافي يسمى أجرا اذا كان ضمن الحدود التي أباحها قانون العمل وتنظمه احكامه . وأما اذا كان يخرج عن تلك الحدود فانه يعتبر من قبيل التعويض الذي تنظمه احكام القانون المدني . وان محاكم العمل صاحبة الصلاحية بالنظر في كلا الحالتين