• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

كل مقابل يتقاضاه العامل عن العمل المأذون به قانوناً يعد أجراً لا تعويضاً

إذا أجاز المشرّع تشغيل العامل استثناءً في ظروف محددة وحدّد له مقابلاً مالياً، فإن هذا المقابل يكتسب وصف الأجر حكماً متى كان العمل مشروعاً ومأذوناً به قانوناً، ولا يُكيَّف كتعويض.

نص الاجتهاد

أنه بالرجوع إلى المادة 114 من قانون العمل نرى أن المشرع قد حظر بنص آمر تشغيل العامل أكثر من ثماني ساعات في اليوم أو 48 ساعة في الأسبوع لا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة إلا أنه وضع استثناء في المادة 120 من القانون نفسه أجاز بموجبه تشغيل العامل أكثر من هذه المدة في حالات محددة فيها على سبيل الحصر. كما أجاز في المادة 62 تشغيل العامل في أيام الأعياد بأجر مضاعف إذا اقتضت ذلك ظروف العمل وكانت من الأعياد المحددة في قرار وزير الشؤون الاجتماعية والعمل وأوجب في المادة 121 على صاحب العمل أن يمنح العامل في مثل هذه الحالات مقابلاً اضافياً أطلق عليه اسم الأجر. ويترتب على ذلك وجوب اعتبار كل ما يتقاضاه العامل من مقابل لقاء العمل الذي أباحه المشرع هو من قبيل الأجر وليس تعويضاً لأنه جاء منطبقاً على أحكام القانون ولأن المشرع أطلق عليه هذه التسمية بنصوص صريحة وآمرة.