• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز التمسك بالتقادم الحولي القائم على قرينة الوفاء إلا إذا أمكن توجيه اليمين إلى المتمسك به وأقرّ بالوفاء أو ثبتت قرينته

لا يجوز التمسك بالتقادم الحولي القائم على قرينة الوفاء إلا إذا أمكن توجيه اليمين إلى المتمسك به وأقرّ بالوفاء أو ثبتت قرينته؛ فإذا انعدم الوفاء صراحةً سقطت القرينة ولم تعد اليمين لازمة. كما أن التمسك بالتقادم القصير يتضمن حكماً التمسك بالتقادم الأطول.

نص الاجتهاد

إذا كان التقادم الحولي مبني على قرينة الوفاء وعلى من يتمسك به أن يحلف اليمين على أنه أدى الدين فعلاً فإنه لا يجوز للأشخاص الاعتبارية التمسك بهذا التقادم طالما أنه لا يمكن توجيه اليمين إليها وإذا صرح المدين بعدم الوفاء فإنه لا تعود ثمة حاجة لتوجيه اليمين بغية تأييد قرينة غير موجودة أصلاً وإن الادعاء بالتقادم القصير يتضمن الادعاء بالتقادم الأطول المناقشة: من حيث أنه فضلاً عن أن التقادم الحولي المنصوص عنه بالمادة 375 مدني الذي تتمسك به الجهة الطاعنة مبني على قرينة الوفاء، وعلى من يتمسك به أن يحلف اليمين على أنه أدى الدين فعلاً، وأنه بناء على ذلك فإن المؤسسة التي لا يمكن توجيه اليمين إليها لا يجوز لها التمسك بهذا التقادم (فهرس ). إلا أنه من جهة أخرى، لما كان التقادم الحولي مبني على قرينة الوفاء، كما مر، فلا يكفي أن يدعي المدين بسقوط الحق بمضي المدة حتى تبرأ ذمته، كما هو الحال بالنسبة للجهة الطاعنة، بل يجب أن يقرر حصول الوفاء فعلاً ويؤيد تقريره باليمين. ومن حيث أن الجهة الطاعنة تصرح، على العكس، بعدم الوفاء، مما يجعل هذه القرينة منهارة تلقائياً، ولم يعد ثمة حاجة لبحث اليمين بغية تأييد قرينة غير موجودة أصلاً، كما هو مؤيد بتصادق الطرفين (راجع التقادم لمحمد عبد اللطيف فقرة 707). ومن حيث أن الادعاء بالتقادم القصير يتضمن الادعاء بالتقادم الأطول، لأن الحق الذي يتقادم بسنة واحدة يتقادم حتماً بخمس سنوات، كما هو الاجتهاد المستقر أمام هذه الهيئة، مما يجعل الحقوق المطالب بها والتي تقع قبل الخمس سنوات التي تسبق الدعوى متلاشية بالتقادم الخمسي. ومن حيث أنه يحق للمدعي والحالة هذه: 45 X 5 X 12=2700 ليرة سورية فقط. ومن حيث أن العقد الذي يربط بين الطرفين صريح بأن الأجرة اليومية هي 9 ليرات، كما أن الاستمارة رقم 1 الموقعة من الطرفين والصادرة عن مؤسسة التأمينات الاجتماعية بتاريخ 1/3/1973 تتضمن أن الأجرة هي 270 ليرة سورية بالشهر، بينما الجهة الطاعنة تعطي المدعي 225 ليرة سورية أي أنقص بمبلغ 45 ليرة سورية عن الأجر المحدد بالعقد. ومن حيث أن الادعاء وقع في 20/4/1972 فتكون الحقوق المطالب بها، والتي تقع قبل 20/4/1967 متلاشية بالتقادم الخمسي يتعين معه قبول هذا السبب من هذه الجهة فقط.