• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قرارات تحديد الحد الأدنى للأجور لا يجوز أن تتضمن أحكاماً تخالف قانون العمل ولا يعتد بما يرد فيها من ملاحظات غير ذات صفة تشريعية

قرارات تحديد الحد الأدنى للأجور ليست مجالاً لإضافة قواعد أو ملاحظات تتعارض مع أحكام قانون العمل، وأي ملاحظة ترد في ذيلها لا تكتسب قوة تشريعية ولا يجوز للمحاكم اعتمادها. وتسري هذه القرارات من تاريخ نفاذها دون أثر رجعي.

نص الاجتهاد

أن قرارات وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بتعيين الحد الادنى لأجور العمال تحمل طابع قرارات الاصدار لتنفيذ اقتراحات اللجان الخاصة بذلك فلا يجوز ان تذيل من قبله بملاحظات لا علاقة لها بمضمونها وتخالف القواعد القانونية المنصوص عنها في قانون العمل ولا يجوز للمحاكم اعتماد هذه الملاحظات لانها لا ترقى إلى إلى مرتبة التشريع وان هذه القرارات واجبة التطبيق اعتبارا من تاريخ العمل بها وليس لها أي اثر رجعي . المناقشة: لما كان تحديد الحد الأدنى للأجور يتم بمقتضى المواد 156 و 157 و 158 من قانون العمل من قبل لجان خاصة في كل مديرية أو محافظة ووفق اجراءات معينة.ولما كانت المادة 159 من قانون العمل قد نصت على أن تعرض مقترحات اللجان على وزير الشؤون الاجتماعية والعمل لاصدار قرارات بتعيين الحد الأدنى للأجور.ولما كانت هذه القرارات التي تحمل طابع قرارات الاصدار لتنفيذ اقتراجات اللجان لايجوز أن تتضمن أحكاماً تخالف القواعد القانونية المنصوص عنها في قانون العمل.ولما كان قرار وزير الشؤون الاجتماعية والعمل رقم 720 وتاريخ 9/9/1969 الخاص بتحديد أجور الحد الأدنى لعمال الشركة الطاعنة قد تضمن في ذيله ملاحظة لاعلاقة لها بمضمون القرار من شأنها أن تقرر مبادىء وقواعد في مجال تطبيق أحكام القرار تخالف القواعد والمبادىء التي تتفرع عن تطبيق قرارات الحد الأدنى للأجور.ولما كانت هذه الملاحظة التي هي بمثابة رأي لاترقى إلى مرتبة التشريع ولايجوز للمحكمة أن تعتمد عليها وتجعلها نصاً واجب التنفيذ.ولما كانت قرارات تحديد الحد الأدنى للأجور واجبة التطبيق اعتباراً من تاريخ العمل بها وليس لها أي مفعول رجعي فإن الملاحظة المشار إليها ليس من شأنها أن تقرر قاعدة مخالفة. ولما كانت أسباب الطعن في مجملها تنال من القرار المطعون فيه لصدوره مشوباً بعلة الخطأ في تطبيق القانون فإنه يتعين نقضه.