الوكالة الصلحية لا تخوّل الوكيل تمثيل موكله في الدعاوى البدائية ولا في طرق الطعن على أحكامها؛ ويترتب على ذلك عدم قبول الاستئناف المرفوع بموجبها شكلاً.
الوكالة الصلحية تشمل الدعاوى الصلحية فقط ولاتخول الوكيل تمثيل موكله في الخصومات الناشئة في الدعاوى البدائية وممارسة طرق الطعن في الحكم الذي يفصل فيها ، مما يجعل الاستئناف الواقع على حكم بدائي بوكالة صلحية متوجب الرد شكلا .