• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الوكالة الصلحية لا تخول الوكيل تمثيل الموكل في الدعاوى البدائية ولا ممارسة طرق الطعن فيها

الوكالة الصلحية لا تخوّل الوكيل تمثيل موكله في الدعاوى البدائية ولا في طرق الطعن على أحكامها؛ ويترتب على ذلك عدم قبول الاستئناف المرفوع بموجبها شكلاً.

نص الاجتهاد

الوكالة الصلحية تشمل الدعاوى الصلحية فقط ولاتخول الوكيل تمثيل موكله في الخصومات الناشئة في الدعاوى البدائية وممارسة طرق الطعن في الحكم الذي يفصل فيها ، مما يجعل الاستئناف الواقع على حكم بدائي بوكالة صلحية متوجب الرد شكلا .