• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم سؤال المدعى عليه عن أقواله الأخيرة يعد إخلالاً بحق الدفاع موجباً لنقض الحكم

إذا لم تُتح للمدعى عليه فرصة السؤال عن أقواله الأخيرة قبل صدور الحكم، كان ذلك إخلالاً بحق الدفاع يوجب نقض الحكم.

نص الاجتهاد

ان عدم سؤال المدعى عليه عن أقواله الأخيرة انما يمس بحق الدفاع الذي يعتبر من الحقوق المقدسة وموجب لنقض الحكم .