إذا لم تُتح للمدعى عليه فرصة السؤال عن أقواله الأخيرة قبل صدور الحكم، كان ذلك إخلالاً بحق الدفاع يوجب نقض الحكم.
ان عدم سؤال المدعى عليه عن أقواله الأخيرة انما يمس بحق الدفاع الذي يعتبر من الحقوق المقدسة وموجب لنقض الحكم .