• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يستحق مالك العقار المستملك أجر المثل والتعويض عن ضرر المزروعات ما لم يُدفع بدل الاستملاك أو يُودع في المصرف

إذا لم يُدفع بدل الاستملاك ولم يُودع في المصرف، جاز لمالك العقار المستملك أن يطالب بأجر المثل وبالتعويض عن الأضرار اللاحقة بمزروعاته الناتجة عن حرمانه من الانتفاع.

نص الاجتهاد

يحق لمالك العقار المستملك المطالبة باجر مثله وبالعطل والضرر اللاحقين بمزروعاته مادام ان بدل الاستملاك لم يدفع له ولم يودع في المصرف .