إذا لم يُدفع بدل الاستملاك ولم يُودع في المصرف، جاز لمالك العقار المستملك أن يطالب بأجر المثل وبالتعويض عن الأضرار اللاحقة بمزروعاته الناتجة عن حرمانه من الانتفاع.
يحق لمالك العقار المستملك المطالبة باجر مثله وبالعطل والضرر اللاحقين بمزروعاته مادام ان بدل الاستملاك لم يدفع له ولم يودع في المصرف .