المعونة القضائية متى مُنحت في الدعوى بقيت نافذة على كامل إجراءاتها وخصومها اللاحقين، ولا يلزم تجديدها أو استصدار قرار جديد عند ظهور خصوم آخرين أثناء السير في الدعوى.
ان المعونة القضائية الممنوحة لطالبها تسري على الدعوى بكاملها مهما تعدد الخصوم ولا حاجة لاستصدار قرار جديد مستقل بها في حال ظهور خصوم آخرين اثناء رؤيتها وان العبرة لقرار المعونة الذي قدمت الدعوى في ظله دون غيره .