• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المعونة القضائية تسري على الدعوى بأكملها ولا يلزم استصدار قرار جديد عند ظهور خصوم آخرين

المعونة القضائية متى مُنحت في الدعوى بقيت نافذة على كامل إجراءاتها وخصومها اللاحقين، ولا يلزم تجديدها أو استصدار قرار جديد عند ظهور خصوم آخرين أثناء السير في الدعوى.

نص الاجتهاد

ان المعونة القضائية الممنوحة لطالبها تسري على الدعوى بكاملها مهما تعدد الخصوم ولا حاجة لاستصدار قرار جديد مستقل بها في حال ظهور خصوم آخرين اثناء رؤيتها وان العبرة لقرار المعونة الذي قدمت الدعوى في ظله دون غيره .