لا يملك المحامي الوكيل، إذا كان سند توكيله الصلحي قد أبرز في المرحلة الاستئنافية من الدعوى البدائية، أن يمثل موكله في الطعن بطريق النقض.
أن سند التوكيل الصلحي المبرز في المرحلة الاستئنافية لدعوى بدائية لا يخول المحامي الوكيل حق تمثيل موكله والطعن في الحكم بطريق النقض .