• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

سند التوكيل الصلحي المبرز في المرحلة الاستئنافية لا يجيز للمحامي تمثيل موكله في الطعن بالنقض

لا يملك المحامي الوكيل، إذا كان سند توكيله الصلحي قد أبرز في المرحلة الاستئنافية من الدعوى البدائية، أن يمثل موكله في الطعن بطريق النقض.

نص الاجتهاد

أن سند التوكيل الصلحي المبرز في المرحلة الاستئنافية لدعوى بدائية لا يخول المحامي الوكيل حق تمثيل موكله والطعن في الحكم بطريق النقض .