تنتفي مسؤولية مالك المكان عن البضائع المهربة الموجودة فيه فقط إذا أثبت أن وجودها نشأ عن قوة قاهرة أو سبب أجنبي، أما مجرد بُعد المكان عن مسكنه فلا يُعدّ سبباً لإعفائه من المسؤولية.
ان كون الزريبة واقعة على مسافة بعيدة من مسكن صاحبها لايجعل صاحبها في حل من المسؤولية المترتبة عليه في حال العثور ضمنها على بضائع مهربة مادام لم يثبت قيام القوة القاهرة او السبب الأجنبي في وجود هذه البضائع المهربة .