لا تقوم القوة القاهرة إذا كانت الواقعة محلّ المسؤولية متوقعة أو كان بإمكان المكلّف دفع آثارها أو تفاديها بتدبيرٍ معقول، كإسناد الإدارة إلى شخصٍ آخر، لأن العذر لا يُقبل مع إمكان التوقع واتخاذ الاحتياط.
ان مرض صاحب الاصطبل لا يشكل قوة قاهرة تعفيه من مسؤولية وجود بضائع مهربة فيه لانه كان بإمكانه ان يعهد إلى شخص اخر بإدارة أموال ومن بينها ذلك الاصطبل , كما ان دخول الغير اليه ووضعه أشياءه فيه هو أمر متوقع الحصول طالما ان بابه ونافذته غير مصابين مما ينفي القول بقيام القوة القاهرة لانتفاء احد شروطها وهو عدم أمكان التوقع .