تخلي المستأجر عن حقه في الاستمرار بالإيجار مقابل بدلٍ متفق عليه صحيحٌ ما لم يتعارض مع النظام العام، ولا يُعدّ ذلك مماثلاً لواقعة قبض المؤجر فروغاً من المستأجر.
ان تخلي المستأجر عن حقه في الاستمرار بالأجور وتسليمه الى صاحبه لقاء بدل اتفاقي ليس فيه مايخالف النظام العام ولا يقاس على قبض المؤجر فروغاً من المستأجر لقاء تاجيره عقارا