• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمستأجر أن يتخلى عن حقه في الاستمرار بالإيجار لقاء بدل اتفاقي ما لم يخالف ذلك النظام العام

تخلي المستأجر عن حقه في الاستمرار بالإيجار مقابل بدلٍ متفق عليه صحيحٌ ما لم يتعارض مع النظام العام، ولا يُعدّ ذلك مماثلاً لواقعة قبض المؤجر فروغاً من المستأجر.

نص الاجتهاد

ان تخلي المستأجر عن حقه في الاستمرار بالأجور وتسليمه الى صاحبه لقاء بدل اتفاقي ليس فيه مايخالف النظام العام ولا يقاس على قبض المؤجر فروغاً من المستأجر لقاء تاجيره عقارا