• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب أن يحلف عضوا هيئة التحكيم المنصوص عليها في المادة 20 من قانون العمل اليمين أمام رئيسها ويثبت ذلك في محاضر الجلسات

يشترط لصحة مباشرة عضوي هيئة التحكيم المنصوص عليها في قانون العمل أن يحلف العضوان اليمين أمام رئيس الهيئة، وأن يثبت أداء اليمين في محاضر الجلسات.

نص الاجتهاد

يتوجب على عضوا هيئة التحكيم المنصوص عنها في المادة 20 من قانون العمل ان يحلفا اليمين امام رئيسها وان يشار الى ذلك في محاضر جلسات المحاكمة .