يشترط لصحة مباشرة عضوي هيئة التحكيم المنصوص عليها في قانون العمل أن يحلف العضوان اليمين أمام رئيس الهيئة، وأن يثبت أداء اليمين في محاضر الجلسات.
يتوجب على عضوا هيئة التحكيم المنصوص عنها في المادة 20 من قانون العمل ان يحلفا اليمين امام رئيسها وان يشار الى ذلك في محاضر جلسات المحاكمة .