الأجر المستحق عن الراحة الأسبوعية يبقى قائماً رغم تسامح صاحب العمل في دفع الأجر عن فترة الانقطاع، ولا يُعد غياب العامل لأداء الحج خصماً من الإجازة إلا إذا وُجد اتفاق أو شرط صريح مخالف.
اذا تسامح صاحب العمل بان أدى للعامل كامل أجوره عن فترة انقطاعه عن العمل فان هذا لا يحرمه من حقه في أجوره عن أيام الراحة الأسبوعية , وان استفادة العامل من أجورها خلال فترة غيابه لاداء فريضة الحج يعتبر تسامحا من صاحب العمل ولا يحسم هذا الغياب من أيام الاجازة ما لم يشترط عكس ذلك .