يجوز استكمال النواقص الجزئية في المسكن الشرعي بواسطة دائرة التنفيذ عند التسليم، إذا لم تمسّ هذه النواقص جوهر صلاح المسكن وملاءمته لحال الزوج، وكان تقدير الملاءمة من سلطة قاضي الموضوع.
ليس ما يمنع من إتمام بعض نواقص المسكن الشرعي بوساطة دائرة التنفيذ اثناء تسليم المسكن بوساطتها المناقشة: في الرد على اسباب الطعن ومناقشتها : لما كانت الطاعنة تخطي القرار المطعون فيه الان المحكمة أجرت الكشف على المسكن بغياب وكيل الطاعنة دون انتظاره المدة القانونية ولعدم تحقق المحكمة من مالك العقار المكشوف ولم ترد على ما اثاره وكيل الطاعنة حول هذه النقطة ولعدم توضيح القاضي ما اذا كانت الغرفة الثالثة المغلقة في العفار تابعة لـه ام لا ولان المسكن المكشوف عليه لا يتناسب وحال المطعون ضده ولعدم توضيح اوصاف السكن للشاهدين ولعدم فسح المجال امام الطاعنة لإتمام نصاب الشهادة ولان الاشياء الموجودة في السكن يعود أكثرها للزوجة الطاعنة ولان المحكمة خالفت الاصول عندما أوكلت الى مأمور التنفيذ امر التحقق من استكمال النواقص الواردة في مذكرات وكيل الطاعنة . ولما كانت دعوى المطعون ضده تستهدف امر زوجته الطاعنة بمتابعته لمسكنه الشرعي . و كان ضبط الكشف على السكن تضمن انه اجرى بغياب الطاعنة لتخلفها ووكيلها عن الحضور رغم تفهم الوكيل والنداء عليهم وانتظارهما وكان السكن سيسلم في النتيجة الى الطاعنة بواسطة التنفيذ وفق اوصافه وان تقدير صلاحه وملاءمته لحال الزوج من الامور المنوط تقديرها بقاضي الموضوع ولم تثبت الطاعنة عدم ملاءمته لحال الزوج رغم فسح المجال امامها لذلك وقد ترك وكيلها في الجلسة قبل الاخيرة الأمر للمحكمة كما هو ظاهر من جلسة ١٩٧٤/١٢/١ وعند ثبوت ما تزرعت به من ان بعض الاشياء ملكها فبإمكانها مطالبة زوجها المطعون ضده بحقها الناشئ عن ذلك كما أن الاجتهاد اقر التحقق من اتمام بعض النواقص بوساطة دائرة التنفيذ أثناء تسليم السكن بوساطتها فما جاء في الطعن لا ينال من القرار بحسب النتيجة وعليه حكمت المحكمة بالإجماع : ۱ – رفض الطعن