إذا توافرت عناصر العمد في قتل الوالد لابنته، فإن وصف الدافع الشريف لا يمنع من تطبيق حكم القتل العمد، ولا ينهض سبباً لإعمال الفقرة الثالثة من المادة 535 من قانون العقوبات.
ان قتل الوالد لابنته بدافع شريف لايتفق ومضمون الفقرة الثالثة من المادة 535 عقوبات وانما يتفق ومضمون الشطر الأول من المادة المنوه بها اذا توفرت عناصر العمد .