• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان قتل الوالد لابنته بدافع شريف لايتفق ومضمون الفقرة الثالثة من المادة 535 عقوبات وانما يتفق ومضمون الشطر الأول من المادة المنوه

إذا توافرت عناصر العمد في قتل الوالد لابنته، فإن وصف الدافع الشريف لا يمنع من تطبيق حكم القتل العمد، ولا ينهض سبباً لإعمال الفقرة الثالثة من المادة 535 من قانون العقوبات.

نص الاجتهاد

ان قتل الوالد لابنته بدافع شريف لايتفق ومضمون الفقرة الثالثة من المادة 535 عقوبات وانما يتفق ومضمون الشطر الأول من المادة المنوه بها اذا توفرت عناصر العمد .