ان عدم تصديق العقد من اللجنة المختصة بقسم الرأي في مجلس الدولة لا يضعف من قيمة الشروط المتفق عليها على اعتبار ان الدارة تتحمل نتائج وآثار سهوها وخطئها بإغفالها اجراء من الإجراءات الواجبة الاتباع في التعاقد الداري , وتبقى تبعة الإدارة تجاه الطرف الأخر في العقد مرتبطة بالنصوص التي وافقت عليها .
ان عدم تصديق العقد من اللجنة المختصة بقسم الرأي في مجلس الدولة لا يضعف من قيمة الشروط المتفق عليها على اعتبار ان الدارة تتحمل نتائج وآثار سهوها وخطئها بإغفالها اجراء من الإجراءات الواجبة الاتباع في التعاقد الداري , وتبقى تبعة الإدارة تجاه الطرف الأخر في العقد مرتبطة بالنصوص التي وافقت عليها .