• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان عدم تصديق العقد من اللجنة المختصة بقسم الرأي في مجلس الدولة لا يضعف من قيمة الشروط المتفق عليها على اعتبار ان الدارة تتحمل نتائج وآثار

ان عدم تصديق العقد من اللجنة المختصة بقسم الرأي في مجلس الدولة لا يضعف من قيمة الشروط المتفق عليها على اعتبار ان الدارة تتحمل نتائج وآثار سهوها وخطئها بإغفالها اجراء من الإجراءات الواجبة الاتباع في التعاقد الداري , وتبقى تبعة الإدارة تجاه الطرف الأخر في العقد مرتبطة بالنصوص التي وافقت عليها .

نص الاجتهاد

ان عدم تصديق العقد من اللجنة المختصة بقسم الرأي في مجلس الدولة لا يضعف من قيمة الشروط المتفق عليها على اعتبار ان الدارة تتحمل نتائج وآثار سهوها وخطئها بإغفالها اجراء من الإجراءات الواجبة الاتباع في التعاقد الداري , وتبقى تبعة الإدارة تجاه الطرف الأخر في العقد مرتبطة بالنصوص التي وافقت عليها .