لا يجوز إجبار الأم على تسليم الابنة إلى الأب قبل البت النهائي في طلب المتابعة إذا كان تسليم الابنة متوقفاً قانوناً على ثبوت نشوز الزوجة من عدمه.
اذا أوقف الحكم تسليم الابنة الى والدها على ثبوت نشوز الزوجة عن متابعة زوجها ومساكنته في بيته الشرعي , فلا يجوز تسليم الابنة قسرا قبل البت بموضوع طلب المتابعة المقدم من الزوج .