• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز تسليم الابنة قسرا إلى والدها قبل الفصل في طلب متابعة الزوجة ومساكنة الزوج الشرعية

لا يجوز إجبار الأم على تسليم الابنة إلى الأب قبل البت النهائي في طلب المتابعة إذا كان تسليم الابنة متوقفاً قانوناً على ثبوت نشوز الزوجة من عدمه.

نص الاجتهاد

اذا أوقف الحكم تسليم الابنة الى والدها على ثبوت نشوز الزوجة عن متابعة زوجها ومساكنته في بيته الشرعي , فلا يجوز تسليم الابنة قسرا قبل البت بموضوع طلب المتابعة المقدم من الزوج .