كل تصرف من صاحب العمل يفيد فسخ عقد العمل أو إقصاء العامل عن العمل مع إحلال غيره محله يُعامل تسريحاً حكماً، ولو لم تُتبع أصول شكلية محددة للتسريح، بما يترتب عليه تمكين العامل من استعمال حقوقه وإجراءاته القانونية المقررة.
ان عدم إسناد أي عمل للعامل وتعيين بديل عنه يفيد تسريحه , لان المشرع لم يضع أصولا محددة للتسريح وان كل تصرف يصدر عن صاحب العمل يفيد فسخ العقد يعتبر بمثابة التسريح , الأمر الذي يبيح للعامل اتخاذ الإجراءات القانونية التي وضعها المشرع بهذا الشأن .