دعوى التعويض التي تتجاوز نصاب اختصاص قاضي الصلح تخرج عن ولايته، وطلب الضمان لا يُقبل استقلالاً إلا تبعاً لدعوى أصلية؛ فإذا انفرد الطلب أو استقلّ عن الدعوى الأصلية انتفى اختصاص محاكم الصلح.
إذا كان المدعى به في دعوى التعويض يتجاوز في مقداره حدود نصاب الاختصاص العام القضاة الصلح ويستهدف التعويض عن أضرار ألحقت بمقهي كانت محاكم الصلح غير مختصة للنظر في الدعوى باعتبار ان طلب الضمان المنصوص عنه في المادة 76 أصول قاصر على وقوعه تبعاً لدعوى أصلية.