إذا قصّرت الإدارة في القيام بالإجراءات التنظيمية المقررة لإثبات الإصابة أو الوفاة، فإن هذا التقصير لا يترتب عليه إهدار حق المصاب، ولا يُحتجّ به لمنعه من إثبات الإصابة قضائياً بكافة وسائل الإثبات.
ان تراخي الإدارة في القيام بالإجراءات المنصوص عنها في اللائحة التنفيذية لقانون التامين والمعاشات لمستخدمين الدولة الدائمين وهي تبليغ السلطة المختصة وقوع الحادث وأعداد تقريريه وإحالة المصاب إلى الهيئة الطبية المعتمدة لإثبات العجز او الوفاة , لا يمكن ان يلحق ضررا بالمصاب او يسقط حقه في إثبات الإصابة أمام القضاء بشتى الطرق