• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قرار محكمة العمل بالتخلي عن الدعوى قرار ولائي لا يحوز حجية الأمر المقضي ويجوز الرجوع عنه

القرار الصادر عن محكمة العمل بالتخلي عن نظر الدعوى لاعتبارها خارجة عن اختصاصها، متى كان مبنياً على تنظيمٍ ولائي أو إداري، لا يكتسب قوة القضية المقضية، ويجوز للمحكمة العدول عنه وإعادة النظر في الموضوع عند مراجعة أحد الأطراف.

نص الاجتهاد

ان قرار محكمة العمل بالتخلي عن الدعوى الى المحاكم المدنية يتسم بالصفة الولائية ولايكتسب قوة القضية المقضية وبإمكان المحكمة الرجوع عنه وان تضع يدها على موضوع النزاع من جديد بناء على مراجعة احد الطرفين . المناقشة: في المناقشة والقضاء: حيث ان محكمة صلح العمل اصدرت قرارها رقم /۳۷/ تاريخ ١٩٦٧/١/٢٥ متضمنا التخلي عن الدعوى بحالتها الراهنة واحالتها الى المحكمة الابتدائية المختصة تأسيسا على ان المدعية مستخدمة لدى وزارة الدفاع تخضع لنظامها الخاص الذي استخدمت بموجبه ولا يمكنها الاستفادة من أحكام قانون العمل حسب اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم ٧ تاريخ ١٩٦٦/٤/٥ ولان توزيع العمل الاداري بين المحاكم الابتدائية الصادر بقرار مجلس القضاء الاعلى رقم /٨١/ و تاريخ ١٩٦٦/٦/١ قد حدد اختصاص هذه المحكمة بالدعاوى المشمولة بأحكام قانون العمل فقط مما يجعل هذه الدعوى كما ذهب القرار المذكور خارجة عن اختصاص هذه المحكمة منقبة ) ومن حيث ان هذه الدعوى قبل أحالتها الى محكمة الصلح المدنية اصدرت الهيئة العامة لمحكمة النقض قرارا برقم ٥٣/١٠ لعام ١٩٦٩. اوضحت به قرارها السابق رقم ٧/٣٣/ لعام ١٩٦٦ حيث اعتبرت دعاوى ۷/۳۳ المستخدمين من المنازعات التي تدخل في اختصاص المحاكم المدنية الناظرة في القضايا العمالية وان خضعت بالأصل الى نظام المستخدمين الخاص وذلك بعد ان وحد المشرع بالمادة /٦٣ / من قانون اصول المحاكمات المرجع القضائي المختص للنظر في المنازعات العمالية والمستخدمين الدائمين والموقتين معاوحيث ان توزيع العمل بين المحاكم المدنية بقرار مجلس القضاء الاعلى المنوه به هو توزيع اداري الغاية فيه هو حسن سير العمل وانتظامه ولا يمكن ان يقرر اختصاصا نوعيا معينا الأمر الذي لا يكون الا بنص تشريعي ومن حيث انه يستفاد من كل ما مر ان قرار محكمة العمل بالتخلي عن الدعوى يتسم بالصفة الولائية ولا يكتسب قوة القضية المقضية وبإمكان المحكمة الرجوع عنه وان تضع يدها على موضوع النزاع من جديد بناء على مراجعة احد الطرفين. ويتعين رد السبب الاول